Q هل يقضي الوتر بين أذان الفجر والإقامة؟
صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فاتتنا، وقد تعرض لها ابن حجر، هل يقضى الوتر بين أذان الفجر وبين الإقامة؟
ورد في حديث عند محمد بن نصر المروزي أنه صلى الله عليه وسلم قال: {إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة} وهو في الصحيح من حديث ابن عمر، قال: {وقف رجلٌ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! صلاة الليل؟ قال: مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة} فقال: خشيت الفجر، أي: أنه لا صلاة وتر بعد الفجر.
لكن أورد ابن حزم، صاحب المحلى: أن الصحابة أوتروا بعد الفجر.
وخلاصة المسالة: أن من فاته الوتر، وأتى الفجر فله أن يصلي ولو ركعة بعد أذان الفجر إلى الإقامة، ولا بأس بذلك، وأما أن يتخذها عادة دائماً فلا يصح هذا، والصحابة لم يفعلوه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم.