Q ما هو القول الراجح في صلاة الضحى علماً بأن ابن عمر كان لا يصليها؟
صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى الراجح فيها أنها سنة, يقول أبو هريرة كما في الصحيحين وفي غيرهما: {أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر} فهذه الثلاث هي التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، ومعناها: المداومة عليها.
وكان كثير من السلف يداومون عليها, وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {صلاة الأوابين حين ترمض الفصال} أي: حين تشتد حرارة الشمس، فتأتي الفصال: وهي ولد الإبل، فترفع أخفافها عن الأرض، وهذا هو وقت صلاة الأوابين.
وفي حديث أم هانئ في الصحيح قالت: {دخلت يوم الفتح والرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل وتستره فاطمة بنته رضي الله عنها, فلما اغتسل قام فصلّى ثمان ركعات} قيل: صلاة الضحى، وقيل: صلاة الفتح, والراجح أنها صلاة الضحى.
فصلاة الضحى سنة, ومن تركها أحياناً أو صلّى أحياناً فلا بأس, والأحسن أن تصليها دائماً لحديث أبي ذر الصحيح: {كل سلامى من الناس عليه صدقة, وكل يوم تشرق فيه الشمس تصلح بين اثنين صدقة, وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة, وبكل تسبيحة صدقة, وبكل تحميدة صدقة, وبكل تكبيرة صدقة, وبكل تهليلة صدقة, وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة, ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى} فهذه الركعتان يداوم عليها المسلم أو أربع أو ست أو ثمان.
واعلم أنك كلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة.
وعلى المسلم أن يتنفل ويجتهد ويقترب من الله كما قال تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق:19] فكلما سجدت اقتربت من الله فإنه {أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد, فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم}.
ووقتها: من ارتفاع الشمس بقدر رمح إلى قبيل الظهر قبل أن يقوم قائم الظهيرة، فإذا قام قائم الظهير يتوقف عن الصلاة, وأحسن أوقاتها إذا حميت الشمس, أي: تقدر من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة, لكن إذا أتت ظروف للمسلم فأراد أن يقدمها أو يؤخرها فله ذلك.