Q امرأة زوجها يشرب الخمر أو المخدرات، فهل يحق لها طلب فسخ عقد النكاح علماً أنها قد نصحته كثيراً ولكنه لم يستجب، فما رأي فضيلتك؟
صلى الله عليه وسلم الزوج الذي يشرب الخمر قد ارتكب كبيرة من الكبائر وأمراً محرماً، ولكن لا يوجب هذا فسخ العقد بينه وبين زوجته , ولا إنهاء الزوجية، وإنما أوجب أهل العلم إنهاء الزوجية وحرموا استمرار الزواج بترك الصلاة؛ لأنه كفر لقوله صلى الله عليه وسلم: {بين المسلم والكافر ترك الصلاة}
و {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر} أما الكبائر فلا توجب الكفر، وعليها أن تناصحه إلا إذا استحل الخمر، فقال: الخمر حلال، فيصبح كافراً، وينتهي العقد، أما إذا شربها ويعلم أنها محرمة، فإنها تنصحه ولكن لا ينفسخ العقد، وإن حاولت أن تفادي نفسها، فلا بأس من باب المفاداة.