السؤال الخامس عشر: الخضاب للرجال؟
صلى الله عليه وسلم الخضاب على أقسام: خضاب اللحية وخضاب اليدين والرجلين، تجد بعض الناس يستخدم الحناء في يديه ورجليه، وهذا محرم على الرجال إلا لضرورة من مرض أو دواء طبي يشير به طبيب، أو جرب أنه لمرض، أما لغير ذلك فلا يجوز، وعند أبي داود قال النووي: في السند مجهولان: {أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين مخضوبين -أي: الحنا في يديهما- فعزرهما وأمر بهما أن يخرجا إلى غزير الخضمات من المدينة}.
وفيه تشبه والنبي قال: {من تشبه بقوم فهو منهم}.
وفي حديث صحيح: {لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال}.
فلا يجوز أن يخضب رجليه أو يديه بالحناء أو الخضاب إلا لضرورة، وأما خضاب اللحية فالصحيح أن السواد محرم لصحة الرواية التي فيها: {وجنبوه السواد} وعند أبي داود بسند يحسنه كثير من العلماء: {أنه وصف أقواماً يأتون في آخر الزمان عوارضهم أو لحاهم كحواصل الحمام -سود- لا يريحون رائحة الجنة}.
فالخضاب بالسواد ليس بجائز، ثم أن فيه تمويهاً وتلبيساً، فإن الرجل الكبير المسن يموه ويدلس على الناس بسنه، يأتي رجل عمره تسعون سنة أو ثمانون أو مائة فيخطب امرأة تظنه في الثلاثين أو في الأربعين، ثم يموت بعد شهرين وخمسة عشر يوماً فتخسره، فلو علمت أنه سوف يموت ما تزوجته، أو أنه كبير بالسن، أو يتزوج ويمسي في الأنين طوال الليل:
قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانينا
هذا فيه تمويه، صاحب الثمانين يتزوج امرأة عمرها ثمانين وهكذا، ولو أن هذا ليس حكماً؛ لكن يجوز للكبير أن يتزوج الصغيرة والكبيرة أن تتزوج الصغير، أمر الله عز وجل سعة لكن ورد عن بعض الفقهاء قالوا: فيه تمويه على المسلمين.