السؤال الحادي عشر: هل تنقض المرأة رأسها عند الغسل من الجنابة؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تنقض شعرها من الغسل للجنابة، وإنما تنقضه من الحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: {أمر عائشة أن تنقض رأسها لما اغتسلت في الحج وأما الجنابة فلا} لقول عائشة: {كانت إحدانا تصيبها الجنابة فلا يأمرها صلى الله عليه وسلم بنقض رأسها} أو كما قالت.
فالمرأة إذا أصابتها جنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، تغتسل وتحرك أصول الشعر وترويه بالماء وتفيض عليه، وتنقضه من الحيض إذا طهرت.