السؤال الأول: ما هي أوقات النهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لنا أن نصلي في أوقات النهي؟
صلى الله عليه وسلم أوقات النهي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أحاديث منها ما هو في الصحيح عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس}.
ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس {قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس} فهذان وقتان.
وعند مسلم عن عقبة بن عامر قال: {ثلاثة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذا قام قائم الظهيرة تزول الشمس، وإذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغيب} فهذه ثلاثة أوقات مع وقتين تصبح خمسة أوقات منهي عن الصلاة لمن تعمدها وأرادها إلا ذوات الأسباب، فذوات الأسباب تصلى في هذه الأوقات، مثل تحية المسجد ولو دخلت المسجد في وقت نهي وما قصدك الصلاة وقصدك تنتظر الصلاة أو تقرأ القرآن أو في مجلس ذكر لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
لما روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} ويدخل فيها الجنازة، كذلك الكسوف، وأدخل ابن تيمية ركعتي الوضوء، إذا توضأ المسلم بعد العصر أو بعد الفجر فله أن يصلي ركعتين وتسمى ركعتا الوضوء، واستدل شيخ الإسلام على ذلك بحديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {سمعت دف نعليك في الجنة يا بلال فما كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله! ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين} فـ ابن تيمية يجعل من ذوات الأسباب ركعتي للوضوء.