Q إذا تسمى المسلم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكنى بكنيته، فما هو الحكم؟
صلى الله عليه وسلم وهناك يقول صلى الله عليه وسلم: {تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي} حديث عارضه يقول: {من أباح اسمي ومن حرم كنيتي} أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم على ثلاثة مشارب في هذا:
منهم من منع التسمي والتكني مطلقاً، ومنهم من أجازهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بجواز أحدهما إما الكنية أو الاسم.
والصحيح أنه لا بأس بها إن شاء الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يعرف من قرائن النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يمشي حول مقبرة بقيع الغرقد، فنادى رجل: يا أبا القاسم، فالتفت صلى الله عليه وسلم، فقال: أريد فلاناً ولا أريدك يا رسول الله، فقال: {تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي}.
فلما مات عليه الصلاة والسلام، فلنا في الظاهر أن نتسمى باسمه ونتكنى بكنيته، ووجد هذا في علماء الأمة، فـ محمد بن أبي بكر الصديق كنيته أبو القاسم والقاسم بن محمد ومحمد بن القاسم، هؤلاء من ذرية محمد بن أبي بكر وغيرهم كثير من علماء ومجاهدي الإسلام.