Q هل كلمة (داعية) صحيحة لغوياً؟ وإذا كانت صحيحة فماذا يطلق على الأنثى؟
صلى الله عليه وسلم نقول: في العربية يصح من باب المبالغة، تقول: رجل داهية إذا بلغ الحد الأعلى من الدهاء، وتقول: داعية إذا تمكن في الدعوة، وتقول: علامة إذا بلغ العلم مستواه، وفهامة إذا بلغ في الفهم منتهاه، ويطلق على المرأة كذلك داعية، وهذا ليس فيه إلباس، فهي صحيحة لغوياً فيعلم ذلك، ويسمى داعياً كذلك.