المسألة العاشرة: الكحل هل للصائم أن يكتحل في عينيه أم لا؟
ورد في ذلك أحاديث منها حديث في ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم} هذا سنده ضعيف، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، قال الترمذي: وكره أحمد وسفيان وإسحاق الكحل للصائم، وقال الأعمش: لا بأس بالكحل للصائم وكان يكتحل أصحابنا، والصحيح أنه لا بأس بالكحل للصائم أن يكتحل، فإن العين ليست منفذ.
وهناك حديث ضعيف أيضاً في الترمذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد عند النوم وقال: {ليتقه الصائم} ولكن لا يصح النفي ولا يصح الإثبات، والمسألة تبقى على أصلها وأنه لا بأس بالكحل للصائم إن شاء الله.