Q هل يجوز أن تذبح التميمة للمولود في اليوم الثالث؟
صلى الله عليه وسلم لا تسمى هذه تميمة لكنها تسمى عقيقة.
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بالعقوق فقال: {أكره العقة في الإسلام، وأكره العقوق} كما في الموطأ.
والسنة فيها كما في سنن أبي داود وغيره، أنها تذبح في اليوم السابع، وعند البيهقي إن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي يوم الحادي والعشرين.
هذه ثلاثة مواعيد وأوقات للعقيقة.
فالسنة ذبحها في اليوم السابع ولا تقدم على ذلك، فإذا فات السابع ففي الرابع عشر، فإذا فات في الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين.
والعقيقة تكون كبشان -ذبيحتان- عن الذكر المولود، وذبيحة عن الأنثى، ويؤذن في أذن المولود، وأما الإقامة في الأذن اليسرى فتحتاج إلى تصحيح والرواية فيها ضعيفة.