Q ما حكم من ترك زكاة الفطر، وذلك لظروف غير مادية؟
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مما يعلم أنها واجبة؛ لقول ابن عمر في الصحيحين {فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط} وفي رواية أبي سعيد: {أو صاعاً من طعام} فهي واجبة.
فمن تركها لغير فقره، أو لغير حاجته فهو آثم.
وهي لا تسقط إلا عند العجز لكنه آثم، وأرى أن يتصدق صدقة، ولكن لا تكتب له زكاة الفطر.
قال ابن عباس فيما صح عنه: [[فمن أخَّرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات]] وقيل في لفظ لـ ابن عباس: [[فمن أخر لغير يوم العيد فهي صدقة من الصدقات]] لكنها لا بد أن تخرج قبل الصلاة لتكون ممحية لهذا الفرض الذي هو واجب زكاة الفطر، أما تأخرها فهي صدقة من الصدقات، فعليه أن يتصدق لكن لا تكتب له زكاة فطر.