Q فضيلة الشيخ! جزاكم الله خيراً.
ما رأيك في الذي يشتري سيارة بستة وعشرين ألفاً من الريالات ويبيعها أقساطاً بخمسة وأربعين ألفاً هل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم الأخ يسأل عن شراء سيارة بقيمة ثم يقسطها بقيمة أعلى، وهذا ليس فيه شيء، وإنما زيادة القيمة من أجل زيادة الأجل، وقد حقق ذلك ابن القيم.
أما حديث: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة} فلا يشمل هذا؛ لأن الناس تعارفوا جميعاً أن طول المدة يقتضي زيادة الأجر.
أما أن أبيع سيارة وأقول لصاحبها: إن سلمت قيمتها الآن فبعشرين ألفا، ً وبعد سنة بعشرين ألفاً خالفت مصالح الناس، والشريعة لا تأتي بخلاف المصلحة، ولا الإضرار بأموال الناس، ولا إهدارها.
فالصحيح أن زيادة القيمة من أجل زيادة الأجل لا يدخلها شيء من الربا، والحمد لله.