Q ما حكم رفع الثوب إلى فوق نصف الساق وإلى الركبتين؟
صلى الله عليه وسلم هذا ما يفعله أحد، هذا فنيلة وليس بثوب، فإن بعض الفنايل تصل إلى الركب، أما أن يصل إلى الركبتين فهذا ليس بساتر، إنما الثوب عند العرب أن يكون ثوباً والفنيلة فنيلة وأما إلى نصف الساق فهو السنة، والأحسن والأولى أن يلبس إلى نصف الساق، لكن من رأى أن يلبس إلى فوق الكعب فليلبس إلى فوق الكعب إذا رأى ذلك.
فإن ابن مسعود شكا إلى عمر وقال: إن في ساقي حموشة، فأريد أن أنزل إزاري إلى تحت نصف الساق.
فقال: افعل ذلك.
فكان ينزله إلى فوق الكعب، لكن أما تحت الكعب فخطر ممنوع الاقتراب، وأما إلى الركبة فما سمعنا بهذا.
وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يتقبل منا صالح ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.