Q ما حكم لبس المرأة للدبلة -في الزواج- المكتوب عليها اسم الزوج؟
صلى الله عليه وسلم إذا لبستها للزواج فلا بأس بذلك، ولا أعلم فيه نهياً إلا أن يكون مشابهة، فإن كان فيه تشبهاً بالكافرات فهو أمر محرم، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرة.
أما إذا لبستها هكذا فلا أعرف فيه بأساً، وأما إذا كتب اسم الزوج عليها وأصبح أمراً معهوداً ومتداولاً وأصبح مقنناً فأرى أنه من باب البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأنه محرم، وأنا قصدت قبل أنها تلبسها وقت الزواج من ضمن الحلي، لكن ما دام أن لها مراسيم وأصبحت منتشرة وأصبح لها ضبط ومؤقتة ويكتب عليها اسم الزوج فهذا ما أنزل الله به من سلطان، وهي من العادات الجاهلية التي لم يأت بها الإسلام فليعلم ذلك.