Q ما حكم لعن الكفار، وما حكم التخصيص في لعن أحدهم ما دام حياً وهو لم يدخل في دين الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، أي أنه ما زال كافراً؟
صلى الله عليه وسلم أما لعن الكفار على الجملة فهذا وارد، ألا لعنة الله على الكافرين، ولعنة الله على الكاذبين، وأما على التخصيص في الأعيان فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يهديه، وإلا فقد لعن صلى الله عليه وسلم بعض أعيان الناس من الكفار، وبعض أهل العلم يقول بجواز لعن الكافر بعينه، إذا لم يدخل في دين الله وعلمنا كفره الظاهر، وأنه شاهر بكفره وأظهره، ولكن الأولى والأورع للمسلم ألا يلعن الكافر على الخصوص أي بعينه، ويتوقف عن ذلك، وأما على الجملة فيلعنون.