الأحوط للعبد وهو الأقرب للنصوص، أنه إذا علم أنه سوف يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام أن يتم صلاته، فإذا أنك علمت أنك سوف تقيم في هذا البلد أكثر من أربعة أيام فأتم صلاتك، أما إذا نزلت ولم تدرِ متى ترتحل، فإنك تقصر دائماً وأبداً مهما أقمت، فقد أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة؛ لأنه لا يدري متى يرتحل عليه الصلاة والسلام.
والمسافر إذا ائتم بمقيم، صلى بصلاته الحاضرة وهذه هي السنة كما قال ابن عباس عند البيهقي، لكن جوَّز كثير من المحدثين والعلماء للمسافر إذا أدرك من الرباعية الثالثة والرابعة أن يكتفي بها، ويسلم مع الإمام، وهذا هو الصحيح إن شاء الله.