السؤال الرابع والعشرون: صفة الصلاة على المرأة؟
صلى الله عليه وسلم ورد عن جابر بن سمرة: {أن امرأة ماتت في عهده صلى الله عليه وسلم -قيل: ماتت بسبب الولادة، أو ولدها مات في بطنها فماتت بهذا- فقام صلى الله عليه وسلم وسطها فصلى بالناس}.
فالسنة أن يقوم الإمام وسط المرأة، وعند رأس الرجل هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والدعاء للمرأة يتغير بلفظ المؤنث، وعلى الرجل بلفظ المذكر، وسوف تأتي الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم.