الحجاب الشرعي

Q عن بعض جوانب مسألة الحجاب، وما يتعلق بحكمه في الإحرام؟

صلى الله عليه وسلم هذا السؤال مركب ومتداخل في فقرات، اللباس الشرعي للمرأة: هو ما كان ساتراً لجسمها، وما أعلم في ذلك أي نصٍ يحدد لباساً معيناً، إنما المهم أن يكون ساتراً لجسم المرأة فيستر وجهها وكفيها وقدميها، وقد سألت أم سلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب منها أن يكون سابغاً تطيل ذيلها شبراً قالت: {يا رسول الله: ينكشف.

-يعني: في الأرض ينكشف- قال: فذراع} فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، (والكاب): عرفته، لا بأس به إذا كان فضفاضاً، لأن الحجاب فقط ليس عباءة فقط، إنما إذا كان أي لباس فضفاضاً ساتراً فلا بأس به مع القفازين، أما في العمرة والحج فلا تلبس المرأة القفازين، ولا تستر وجهها إذا أحرمت إلا إذا عرض لها الأجانب أو كانت في الطواف ورأت الرجال تستر وجهها، لحديث عائشة في الصحيح: {كنا محرمات -نساء يكشفن عن وجوههن- فإذا عرض بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها} أو كما قالت رضي الله عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015