Q يا شيخ! أليس النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: {من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مصلانا هذا} أن هذا النهي للتحريم لأنه ليس فيه صارف يصرفه عن ذلك؟
صلى الله عليه وسلم هذه كما يعلم طلبة العلم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: {من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مصلانا هذا}.
والقاعدة الأصولية تقول: كل نهي يحمل على التحريم إلا ما صرفه صوارف.
والذي يظهر أن هذا على الكراهية وليست تحريماً لأنه ما ارتكب أمر يحرم عليه حضور المسجد، ثم عُلم أن من الناس في عهده صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه الأمور وما حرم عليه دخول المسجد، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يكره لهم هذا الأمر فصرفها صوارف:
من الصوارف:
أن الثوم والبصل حلال في الأصل.
ومن الصوارف: أن صلاته صحيحة ليست كصلاة شارب الخمر.
ومن الصوارف: أنها ما أفسدت عقله وما نجست جسمه.
فاقتضى أنها للكراهة وليست للتحريم، ولو أنه يعزر بالكلام من يفعل ذلك، مع أنه يجب على المسلم إذا أتى المسجد ألا يؤذي إخوانه المسلمين والملائكة، بل يكون متقيداً، وأكثر ما يتضرر أهل المناجاة إذا ناجاهم رجل من المسلمين فإنهم يتضررون لحديثه هذا.