حكم إمامة الرجل للنساء

Q هل يجوز لمدرس أن يصلي بصديقاته في العمل جماعة؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجل أن يصلي إماماً بالنساء، إنما إمامة النساء تكون للمرأة، إلا أن تكون زوجة أو محرماً، فالرجل يؤم رجالاً من خلفه، ثم بعد الرجال الصبية، ثم بعد الصبية النساء، أما أن يكون إماماً لنساء ما رأينا ذلك أبداً، لا يجوز أن يؤم الرجل النساء.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015