Q امرأة أسقطت حملها في شهرين، هل يجوز صيامها إذا انقطع الدم؟
صلى الله عليه وسلم التي أسقطت حملها في شهرين بعد السقط هناك دم ينزل، فبمجرد أن ينقطع هذا الدم عليك أن تصومي وتصلي؛ لأن دم النفاس أكبر مدة له أربعون يوماً، فإن قل فلا بأس، قد يكون أسبوعاً وقد يكون يومين، فبمجرد انقطاع الدم صومي ولا حرج عليك.