حكم بيع المرابحة

Q اتفقت مع أحد الأشخاص على شراء سيارته، ولما لم يكتمل المبلغ المتفق عليه اتفقت مع أحد البنوك الإسلامية على شراء هذه السيارة من هذا الشخص، وإعادة بيعها لي بالتقسيط بعد إضافة مصروفات البنك وغير ذلك، فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم هذا البيع يسمى بيع المرابحة، يجوز للبنك أن يشتري السيارة، وأن ينقل ملكيتها إليه، ثم يعود ويبيعها إلى المستهلك الذي يريد شراء هذه السيارة بسعر جديد دون أن يحمله فوائد في حال التأخير، فإن تحمل فوائد فهو ربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015