Q أعمل في شركة إدخال بيانات على الكمبيوتر بمرتب شهري، وثلث العمل الذي يأتي إلى هذه الشركة للبنوك الربوية، ولا أستطيع أن أترك جزءاًَ من العمل دون جزء، فهل يجوز أن أعمل في هذه الشركة؟ أفتونا رحمكم الله؟
صلى الله عليه وسلم اعمل ولا حرج؛ لأن عملك أساسه محاسب مشروع، فالعمل عندك قد اختلط فيه الحلال بالحرام، وذلك مثل السباك الذي يصلح صنبوراً لتاجر المخدرات، فأجر السباك حلال، والدخل بالنسبة لتاجر المخدرات حرام، فعمل السباك حلال، وهذا هو معنى قول الأصوليين: الأشياء إن فارقت المحل يختلف حكمها، فالبراز في جوفك طاهر، فأنت تصلي وهو بداخلك، فإن خرج أصبح نجساً، فإن اختلف المحل اختلف الحكم.
فأنت محاسب تضبط الميزانية وتستخرج الحسابات، ولا شيء عليك؛ لأن أصل عملك مشروع، والإثم على صاحبه.
وهذا مثل أن يأتي رجل ويقول لك: احسب لي هذه العملية وهي من دخل حرام، فأنت تحسب، ولست بمساعد ولا بعنصر فعَّال.
لكن السباك لا يجوز له أن يساهم في إنشاء مسرح، فهذا حرام؛ لأن عمله في أساس الإنشاء، وفرق بين هذا وذاك، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وأما قوله تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ} [هود:113]، فهذه الآية لها مفهوم آخر، فلا تكن مساعداً للذين ظلموا في ظلمهم، وأما إن كنت تعمل في الكهرباء وطلب منك تاجر يعمل في الحرام أن تصلح له الكهرباء في بيته فعملك أصله مشروع، ففرق بين هذا وذاك، وكذلك العمل في إنشاء الأقمار الصناعية؛ لأنها تعرض أشياء وأشياء، فالعمل أصله مشروع، والعرض نفسه غير مشروع.