بيان من تجب عليه زكاة الفطر وموضع دفعها

Q على من تفرض زكاة الفطر، وهل يجوز دفعها لأقارب فقراء يعيشون في غير بلدتهم؟

صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تجب على كل مسلم صام رمضان، عن نفسه وعمن يعول، فإذا كان عنده أب أو أم يعيشون معه في بيت واحد وهو ينفق عليهم، فيلزمه إخراج الزكاة عنهم، وعن كل من يعولهم وينفق عليهم، وتخرج قبل صلاة العيد، لأن من السنة: أن تؤخر إلى آخر رمضان، لا أن يبكر بها، حتى إن بعض العلماء قال: إن أخرجت قبل عشرين يوماً فلا تجزئ، ومن السنة أيضاً أن تخرج في المكان الذي أنت فيه، فكل بلد يخرجونها في مكانهم الذي هم فيه، وهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015