حكم صوم المرأة النافلة بدون إذن زوجها

Q هناك بعض النساء يحرصن على الخير -زادهن الله تبارك وتعالى حرصاً- لكن قد تصوم المرأة بغير إذن زوجها حرصاً على الخير، كأن تصوم -مثلاً- الست من شوال، أو أن تكثر الصيام في شعبان، فهل هذا جائز؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة المسلمة التقية أن تصوم صيام النافلة دون أن تستأذن الزوج، إلا إذا كان مسافراً أو غائباً عنها فعند ذلك يجوز، حتى قال العلماء: إن أذن لها فصامت ثم في وسط النهار أرادها لنفسه بجماع فعليها أن تستجيب لأمره؛ لأن عدم استجابتها قد تعرضه إلى الفتنة، فلا بد أن تعلم المرأة المسلمة التقية أن حسن تبعّلها لزوجها وإعطاء الزوج حقه في الفراش أفضل من صيام النافلة ومن قيام الليل عند الله عز وجل؛ لأنها تعطيه حقاً يغض به بصره، ويحفظ به فرجه، وهذا أمر مقرر ينبغي أن ننبه إليه، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015