Q ما حكم صيام من أصبح جنباً من جماع في نهار رمضان ولم يغتسل إلا بعد الفجر؟
صلى الله عليه وسلم الجنابة إما أن تكون من جماع وإما أن تكون من احتلام، لكن حينما نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنباً فلا سبيل للاحتلام إليه عليه الصلاة والسلام.
يقول ابن حجر في فتح الباري: إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبح جنباً فجنابته تكون من جماع، وليس من احتلام، أما نحن فهذا وارد وهذا وارد.
وقد ترجم البخاري في صحيحه باب الصائم يصبح جنباً، فصيامه صحيح، وقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من جنابة بعد الفجر، حتى يبيّن الحكم، فإن أصبح المسلم جنباً واغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح ولا شيء عليه.
لكن هذا يدفعنا للحديث عن مسألة مهمة وهي: صلاة الفجر، لأنه ربما يقول قائل: إن الشيخ يقول: لا بأس أن أصبح جنباً، وينام إلى الساعة العاشرة! لا يا عبد الله، فأثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر والعشاء، وهي محك الامتحان والاختبار، يقول ربنا سبحانه: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء:78]، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد من لم يصل معه الفجر، وهذا كان دأب الصحابة أجمعين، حيث يسأل بعضهم عن بعض، بينما نحن -بلا فخر- قد نكون في عمارة واحدة مكونة من عشرة طوابق ويفتخر الجار فيقول: والله لا أعرف الذي يسكن بجواري! فإنا لله وإنا إليه راجعون، تمزّقت الأمة كما نرى.
وقد تفقد عمر الناس في صلاة الفجر يوماً ففقد أحدهم فانطلق إلى بيته فطرق الباب وسأل عنه، فقالت الزوجة: يا أمير المؤمنين! ظل يصلي طوال الليل، أي: يتهجد، ولم يسهر على فيلم أو على الفوازير! بل انشغل بالتهجد عن صلاة الفجر، فقال عمر لزوجته: قولي لزوجك: إن صلاة الفجر في جماعة أفضل عند الله من قيام الليل كله.
لأنه ضيّع فرضاً وأقام سنة، فلا يجوز ذلك أبداً، والله تعالى أعلم.