Q من لم يحرم من الميقات وأحرم من جدة وتعذر عليه الرجوع إلى الميقات فماذا عليه: هل هو ذبح شاة فدية؟ وهل تجزئ الأضحية عنها؟ ومتى تذبح: بعد العمرة أم في أي وقت؟
صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من الميقات ترك واجب يجبره دم، فمن أحرم بعد الميقات يلزمه فدية أن يذبح شاة، فإن عجز فصيام عشرة أيام؛ لأنه ترك واجباً، والإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، فإن استطعت فاذبح هناك شاة ووزعها، فإن لم تستطع فالصيام، فإن فعلت ولم تذبح ولم تصم ثم رجعت إلى بلدك وتبين لك الحكم فعليك أن ترسل مبلغاً من المال ليذبح عنك هناك فدية، فالواجب يحصل متى استطعت، والله تعالى أعلم.