حكم حج المرأة في عدتها

Q هل يجوز للمرأة في أيام العدة أن تحج إلى بيت الله الحرام؟

صلى الله عليه وسلم ذكرنا قبل أنه لا يجوز للمرأة الحج في حال العدة بعد وفاة زوجها، يعني: إذا مات الزوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيته في فترة العدة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام، أما إذا كانت طلقة رجعية فيجوز لها أن تحج؛ لأنه لا يلزم للحج أن تستأذن الزوج، فموت الزوج فقط هو الذي لا يجوز لها معه أن تحج، ولكن إذا كانت الطلقة رجعية -أي: أنها ما زالت زوجة- فيجوز لها أن تحج دون أن تستأذن الزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015