Q هل على من يحج عن غيره أمور زائدة يلتزم بها؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا في الميقات أن يلبي عمن أنابه فيقول: لبيك عن فلان، ثم يتقي الله في أداء النسك؛ لأنه يؤديها عن أخيه المسلم، وهو موكل في هذه الحالة، ثم بعد ذلك لا ينبغي عليه أن يأخذ أجرة على هذا العمل، وإنما إن أعطاه مبلغاً فتوفر له شيء منه فلا بأس، والله تعالى أعلم.