Q رجل أدى فريضة الحج ولكنه لم يبت بمزدلفة وذلك منذ عامين، فما الحكم إن فعل ذلك عامداً أو جاهلاً أو غير مستطيع؟
صلى الله عليه وسلم الحال يختلف؛ فإن كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، كحال من أخره الركب أو الناقلة أو الحافلة عن إدراك المبيت فهذا غير مستطيع، إنما إن كنت جاهلاً أو ناسياً فهذا واجب، والواجبات تجبر بدم، فنلزمك الآن أن ترسل إلى الحرم بمبلغ من المال ليشترى لك فدية تذبح في الحرم، والفدية التي تذبح تجزئ أضحية، أي: أنها لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا هتماء ولا تولاء ولا عضباء ولا جرباء ولا عمياء، وفي الضأن لابد أن تكون قد بلغت ستة أشهر، وفي الماعز سنة، وفي البقر سنتين، وفي الإبل خمس سنوات، هذه أعمارها، فإن كنت جاهلاً أو ناسياً فأرسل إلى هناك لفعل هذا طالما أنك في مقدورك أن تحصل الواجب، فلا يجوز أن نسقطه عنك، والله تعالى أعلم.