Q رجل عنده مال، فهل يعطيه لأبيه ليحج، أم يحج عن نفسه؟
صلى الله عليه وسلم يحج عن نفسه، وأبوه غير مكلف فتسقط عنه الفريضة، لكن لو أسقط عن نفسه الفريضة ومعه مال آخر فلا حرج أن يعطي أباه، وأما إن كان الأب قد مات فينبغي عليه أن يحج عنه إن لم يكن قد حج عن نفسه، ومثله: من كان عنده سعة من المال فله أن يحج عن زوجته، وذلك من باب حسن العشرة فقط، وليس من باب الوجوب عليه، والله تعالى أعلم.