Q بالنسبة لطواف الإفاضة إن تركه الحاج هل يجوز تعويضه في غير أيام الحج من عام قادم؟
صلى الله عليه وسلم نعم، متى علم أنه لم يحصل طواف الإفاضة في الحال ينبغي عليه أن يذهب ويحصل طواف الإفاضة سبعة أشواط، ثم إن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام -وطبعاً سيكون قد ارتكب، فربما يكون قد جامع زوجته- فعليه هدي يذبح ويوزع في داخل الحرم، والله تعالى أعلم.