Q هل تجوز صلاة النافلة يوم عرفة؟
صلى الله عليه وسلم الاتباع أولى من الابتداع وفعل السنة يقرب العبد إلى ربه، ففي يوم عرفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أولاً ثم أقام مرة ثانية فصلى العصر، وأما هل صلى مع الظهر أو العصر نافلة؟ فالجواب: لا، وكل خير في الاتباع، وكما نقول مثلاً: من السنة صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، ومن السنة أن تقرأ في الركعتين في الركعة الأولى: ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) وفي الثانية: ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ))، وأن تخفف فيهما فلا يأتي رجل ويصلي ويطيل في صلاته ويقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران حتى يزيد القراءة في هذا المكان المبارك، فهو هنا خالف السنة، فالسنة أن تصلي وتخفف، فلا يجوز لك أن تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.