Q رجل أخذ معه طائراً ثم ذبحه هناك، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم إذا أخذ معه طائراً من مصر ثم ذبحه هناك فلا شيء عليه، لكن الأدهى من ذلك: رجل أخذ الهدي من عرفة وذبحه في عرفة فهذا لا يجزئ؛ لأنه أخذه من الحل وذبحه في الحل، فلابد أن يذبحه في الحرم داخل نطاق مكة، أما إن ذبح في الحل فلا يجزئ، فلابد للفدية والهدي أن يذبح داخل حدود مكة في منى، قال صلى الله عليه وسلم: (كل فجاج مكة طريق ومنحر) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن ذبح داخل الحرم أجزأ وإن ذبح في الحل لا يجزئ، فلابد أن تعرف أن الذبح لابد أن يكون داخل الحرم حتى وإن أتى من الحل.
اللهم إنا نسألك حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وعملاً صالحاً متقبلاً يا رب العالمين! وللحديث بقية إن شاء الله.