Q ما حكم من لبست النقاب حال إحرامها جاهلة بالحكم؟
صلى الله عليه وسلم إن كانت جاهلة فلا شيء عليها، وبعض العلماء يقولون: إنها ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام، أما إن كانت عالمة فبعض العلماء يلزمها بفدية، وهذا كمن لبس المخيط أو تعطر أو قص بعض أظافره، والبعض قال: لا شيء عليها.
والله تعالى أعلم.