Q ما هو حد هجر الزوج لزوجته؟
صلى الله عليه وسلم يجوز للزوج أن يهجر زوجته في المضجع، وذلك لقول الله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:34]، وكذلك بالضرب غير المبرح، كالضرب بالسواك، وأيضاً إن كان الهجر لأمر شرعي، كأن يهجر الرجل زوجته مدة حتى تصلي وتعود إلى رشدها.