حكم صعود المرأة التاكسي بمفردها

Q هل يجوز للمرأة أن تصعد التاكسي بمفردها؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأن ذلك خلوة، وكذلك مثله صعود (المصعد الكهربائي)، فلا يجوز للرجل أن يصعد مع المرأة، وإذا حصل وأن التقى رجل وامرأة عند باب المصعد، فإما أن تصعد هي ويبقى هو، وإما أن يصعد وتبقى هي، وإن كانوا أكثر من رجل فيمكن لها أن تركب معهم، وإن كان سد الذريعة هو الأولى بأن لا تركب امرأة واحدة مع رجل بمفرده أو رجلين أو ثلاثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015