Q هل يجوز الصلاة في المسجد الذي خلفه قبر، مع العلم أن المسجد يسمى باسم صاحب القبر؟
صلى الله عليه وسلم لا تصل فيه سداً للذريعة؛ لأن المسجد حمل اسم صاحب الضريح، وإن كان مضطراً فله حكم خاص.