حكم الذهاب إلى الحج بشرط تغيير المهنة أو تحت مسمى خدمة الحجاج

Q عرض علي أحد أقاربي أن أحج، لكن بشرط أن أغير مهنتي إلى جزار، فهل ذلك يجوز، وما حكم الذين يذهبون للحج تحت مسمى خدمة الحجاج، ويدفعون مبلغاً إلى أشخاص؟

صلى الله عليه وسلم جائز 100%، وكم من علماء يغيرون المهنة إلى جزار، ولا يوجد مشكلة في ذلك، وهذه قيود وضعتها البلاد، فبدل أن أدفع خمسة عشر ألفاً خير لي أن أدفع ألفاً ونصف، وكذلك جائز إذا ذهب أحدهم إلى الحج تحت مسمى خدمة الحجاج، وعليه فكل السبل التي توصلك إلى بيت الله طالما أنها مشروعة فلا بأس، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015