حكم أخذ الفارق بعد وزن الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة

Q هل يجوز لي عند شرائي أو بيعي للذهب أو الفضة أن أزن هذا بهذا وآخذ الفارق بينهما من الثمن؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وعليه إن أردت أن تشتري ذهباً أو فضة، أو تبيع ذهباً أو فضة أن تجعل كل بيعة على انفراد، فتقبض في مجلس العقد، ثم تعود لصفقة أخرى، أما أن توزن هذه وتوزن هذه وتأخذ الفارق بينهما فلا يجوز؛ لأن بيع الذهب والفضة يخضع لمعايير تختلف عن غيره، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015