Q إذا مدت امرأة كبيرة في السن من القواعد يدها للسلام فهل في ذلك إثم؟
صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك إثم إلا إذا كنت صغير السن وتستهوي النساء فلا يجوز، والقواعد من النساء لا يصافحن إن لم تؤمن الفتنة.