حكم إخراج النذر من غير ما نذر به

Q إذا نذر الرجل أن يخرج ماعزاً، فهل له أن يخرج ضأناً؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لابد أن يفي بما نذر به؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه بذلك، لكن إن ارتقى إلى الأفضل فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015