Q هل يجوز إخراج شيء من أموال الميت لتكون له صدقة جارية أو بعض الكتب من ماله؟
صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية أن يكون قد تصدق في حياته، أو الورثة ينشئون له صدقة جارية، فمكتبات طلب العلم لا شك أنها من الصدقة الجارية، وأوجه نفع الميت بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: أن تحج عنه إذا لم يحج.
أن تصوم عنه إن كان عليه أيام لم يصمها.
أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تتصدق بصدقة جارية.
أما قراءة القرآن ففيها خلاف.
قال بعضهم: تصل إلى الميت من وليه، بشرط ألا تكون على القبر أو بأجر.
وقال الشافعي: لا تصل، ورأيه أرجح، والرأي الأول رأي الحنابلة.