Q هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة؟
صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء يجوز، ومعنى العصمة بيد الزوجة: أن الزوج في عقد الزواج قد وافق على أن يطلق الزوجة متى تطلب ذلك، ودليلهم: قول الله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:19]، فوكلوا أحدهم في الشراء بالنيابة عنهم.
إذاً: يجوز لي أن أوكل غيري في الطلاق، أما أن العصمة بيد الزوجة بمعنى: أن أمر تطليقها إليها، فتطلق الزوج فتقول: أنتَ طالق! فهذا خطأ، وهو من الخلط الإعلامي، وإنما العصمة معناها كما ذكرنا: أن تطلب منه الطلاق، فلا يجوز له أن يمتنع، بل يجب عليه أن يطلقها، وأن يستجيب لطلبها متى طلبت، والله تعالى أعلم.