Q ما حكم زواج المسلم المسافر في أوروبا من أجل الإقامة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك، كأن يذهب إلى ألمانيا يريد أن يأخذ إقامة أو جنسية، فيتزوج بألمانية ربما قد تكبره بسنوات، وربما لا تعرفه أصلاً، وإنما المهم والغرض من الزواج الحصول على العمل، وليس الغرض من الزواج تحقيق الحكمة منه، ثم بعد فترة تأتي له الزوجة بأصدقائها ولا يستطيع أن يقول: لا، وإن رزق منها بولد سماه باسم أجنبي! فهل يقبل هذا مسلم عاقل؟! وهل يقبل مسلم عاقل بأن يبيع دينه بقليل من المال؟! والأعجب أيضاً: أن يذهب المسلم من بلده إلى بلاد الكفر ويعود وقد غيّر اسمه، ويعود ومعه زوجة أجنبية كافرة! إنه المسخ والعياذ بالله.
وأخرى: جاءتها فرصة عمل في الكويت، وكان من شروط عقد العمل أن تكون متزوجة، فتزوجت رجلاً على الورق، ودفعت له مبلغاً من المال، دون أن يقربها أو يمسها! وكل هذا من أجل الحصول على المال.