حكم الخلوة بالمعقود عليها

Q هل يجوز للعاقد أن يخلو بالمرأة التي عقد عليها؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للعاقد أن يخلو بالمرأة التي عقد عليها، والخلوة: أن يكون في مكان آمن لا يدخل إليه أحد، فيأمن على نفسه، ويكون ذلك مدعاة إلى فعل ما يريد، لكن يجوز له أن يجلس مع المعقود عليها في بيتها، وباب الحجرة مفتوح على مصراعيه، بحيث يراه أولياء المعقود عليها، وإن خرج معها فلا بد من محرم يحرسهما، وإلا أشهر البناء، وبذلك له الخلوة بها؛ لأنه قد يحدث أن الرجل يعقد على امرأة ثم يدخل بها، دون أن يشهر البناء، وربما قد يتأخر إعلان الزواج، فتأتي المرأة بمولود! فهل يقومون بإنزال الجنين أم تقع الفضيحة والعار؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015