حكم زكاة المال المدخر

Q وضعت مبلغاً من المال لابني القاصر في البنك؛ لكي أدخره له ليكمل تعليمه ومشواره في الحياة، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

صلى الله عليه وسلم نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب: ثلاثة وثمانون جراماً ذهباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015