Q وضع أحدهم مالاً عند آخر على سبيل الأمانة، فقام هذا بإدخاله في البورصة حتى جنى هذا المال أرباحاً فما حكم هذه الأرباح؟
صلى الله عليه وسلم أصلاً صاحب المال أعطاه المال أمانة وهو وضعه في البورصة فكسب فوائد، فعليه أن يتخلص من هذه الفوائد، وصاحب المال ليس له دخل، يريد أصل المبلغ، فتخلص منها أنت ولا أجر لك في شيء.