حكم الكذب في عقود الزواج

Q ما حكم الشرع في الكذب في عقود النكاح؟

صلى الله عليه وسلم الكتابة في العقد بخلاف الواقع مخالف للشرع ويترتب عليه فساد كبير كما في حال الزواج، فيكتب المقدم جنيه والمؤخر ثلاثة آلاف والمقدم ليس بجنيه، وإنما يريد أن يهرب من الرسوم، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فالشرع يقول: لها النصف، أي: نصف الثلاثة الآلاف والواحد، لكن مهرها في الحقيقة ليس ثلاثة آلاف وواحد، وإنما هو عشرون ألفاً، فضاع الحق لعدم التدوين، ولذا أقول: دون الحقيقة واغرم بعض الرسوم حتى تحفظ الحقوق، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015