حكم خروج الموظف من وظيفته قبل انتهاء وقت العمل

Q أخ يشتغل في وظيفة حكومية، ووقتها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية، فهل له الخروج قبل موعد انتهاء العمل بحجة أنه لا يوجد عمل أم لا؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ذلك، وإن عمل ذلك فهذا إجرام في حق العمل؛ لأنه وقع على عقد حبس وقت من الساعة الفلانية، وعليه فلا يجوز له مغادرة مكان العمل إلا بعد انتهاء موعد العمل؛ لأنه محبوس لصالح العمل، وهذا مثل بعض أئمة الأوقاف عندنا، إذ أنه يأخذ معه دفتر الحضور إلى البيت، فيوقع لنفسه وللمؤذن ثلاثين يوماً! ولا يرونه نهائياً إلا مرة في السنة، فهل هذا يرضي الله عز وجل؟ نقول: لا، فهذا حبس وقت يا عبد الله، فكما لو أن هناك رجلاً استخدم عاملاً ليبيع ويشتري، ثم فتح العامل في الساعة الثامنة صباحاً ولم يوجد بيع ولا شراء حتى الساعة الثانية، فهل يجوز للعامل أن يقفل المحل؟ لا؛ فهو منتظر للزبون في أي وقت، سواء باع أو لم يبع، وهو قد عقد عقداً يسمى حبس وقت، والله تعالى أعلم.

بخلاف العمل بالإنتاج فهو مطالب بإنتاج شيء معين، فإذا قام به قبل انتهاء الوقت جاز له الخروج من مكان العمل، وهذا يسمى عملاً بالإنتاج لا بالوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015